الشيخ ابن باز
حكم الأذان مع لبس النعلين
الأذان والإقامةالسؤال
سؤاله الثاني يقول: هل الأذان والرجل لابس للحذاء مكروه أم حرام؟ نرجو الإفادة، ولكم من الله الشكر.
الجواب
الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس لا مكروه، ولا حرام، بل جائز، ولا بأس به، أن يصلي في نعليه كيف بالأذان؟!
الرسول صلى في نعليه -عليه الصلاة والسلام-، الأذان غير الصلاة، فإذا كان جازت الصلاة في النعلين، فالأذان من باب أوْلى.
فالحاصل: أنه لا حرج في ذلك، نعم.