الشيخ ابن باز

السؤال

يسأل الأخ عبد الله أيضاً في رسالته ويقول: إذا طلقت البكر قبل الدخول، هل تكتب عند العقد عليها مرة ثانية لزوج ثاني، هل تكتب بكراً أم ثيباً؟

الجواب

الجواب: نعم، بكرا، إذا كان لم يدخل بها فهي بكر، والعقد الجديد الذي طرأ عليها وهو لم يدخل بها لا يخرجها عن بكارتها ما دامت لم يدخل بها فهي على بكارتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6736

زيارة المصدر الأصلي ↗