الشيخ ابن عثيمين

الجواب

الشيخ: نعم. جدك لأمك زوجاته من محارمك؛ لأنهن من زوجات آباءك، فإن أب الأم من أصولك وإذا كان من أصولك فإنه قد سبق قبل قليل أن المرأة يكون فروع زوجها يكونون من محارمها، فأنت إذن من فروع زوجها أو من فروع زوجها فتكون محرماً لهم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗