بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

حكم النيابة في حج النافلة

النيابة في الحج

السؤال

ما هو الضابط لمن يُحَجُّ عنه، خاصة أننا نجد كثيراً من المحسنين، يخصص جزءاً من ماله لبعض الناس؛ لكي يحج به، وبعضهم يصادف أن يكون عليه دين، فهل لآخذ المال أن يسدد الدين من هذا المال، أم يجب عليه أن يحج به كله؟

الجواب

أما الإنسان الذي يُحَجُّ عنه، فإن السنة إنما جاءت في حج الفريضة فيمن لا يستطيع أن يحج بنفسه، ولم تأت في حج النافلة أبداً، غاية ما هنالك ما جاء في حديث عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة . فقال: «من شبرمة ؟» قال: أخ لي، أو قريب لي. قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة». قد يتمسك بعض الناس بهذا الحديث فيقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يسأله: هل حجه عن شبرمة فريضة، أم نافلة؟ فيقال: الحج محتمل، لكن قوله: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة»، يدل على أن هذا الحج فريضة، فالاستنابة بالفريضة عند العجز جاءت بها السنة، والاستنابة في النافلة لم ترد بها السنة إطلاقاً، لكن بعض العلماء قاسها على الفريضة. ثم إن بعض العلماء توسع في هذا وقال: يجوز للقادر أن يوكل من يحج عنه نفلاً، أما الفرض، فإنه لا يجوز، أما أنا فلا أحب أن يتوسع الناس في هذا، نقول: من عنده فضل مال يريد أن يعطيه لمن يحج عنه، فليعطه لمن يحج فريضة، وتكون أنت قد ساعدت شخصاً في أداء فريضة فيكتب لك مثل أجره؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «من جهز غازياً فقد غزا»، وكذلك من جهز حاجاً، فإنه يرجى أن يكون كالذي جهز غازياً، أي: يكتب له أجر الحج، هذا أفضل من أن نقول: خذ هذه الدراهم ،حج عني، وأنت قادر على أن تحج بنفسك، أرأيت لو قلت لإنسان: أنا اليوم متعب، فقد أديت الفريضة في صلاة الظهر، ولا أستطيع أداء النافلة، فخذ هذه الدراهم، وصل عني الراتبة؟! فلا شك أن هذا لا يجزئ، فلذلك ينبغي ألا نتوسع في هذه المسألة، وإنما نقول لمن كان عنده فضل مال: الأفضل أن تعين من يحج، أو يعتمر، ثم يكون لك أجر ـ إن شاء الله تعالى ـ. وأما من أخذ للحج، وعليه دين، وقضى به شيئاً من دينه فلا بأس إذا أدى الحج على الوجه الذي ينبغي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل له أن يستنيب غيره في الحج وهو يعمل في حملة الحج؟

    إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطه الدراهم وحج هذا الرجل مجاناً إما لكونه عاملاً في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجاناً فماذا يكون؟ نقول: لا بد أن تستأذن منه بعد الحج …

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • النيابة في الحج عن الغير

    الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها؛ لأن المقصود بها إصلاح القلب، والتقرب إلى الله -عز وجل-، وإذا أناب الإنسان غيره فيها فإنه لا يستفيد هذه الفائدة العظيمة، فمثلاً: إذا استناب الإنسان شخصا…

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • أحرم بالحج ثم رجع إلى بلده قبل أن يكمله ثم توفي في نفس العام فهل يحج عنه؟

    لا يجب عليهم أن يحجوا عنه؛ لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت فلا يكمل له، والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، …

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • عندها شيء من التخلف العقلي فهل يحج عنها؟

    إذا كان عندها مال فيحج عنها، وإن كان ليس عندها مال فلا يحج عنها، فلا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال؛ لأنها غير قادرة، وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول، فنسأل الله لها الش…

    ابن عثيمين· النيابة في الحج