الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة، ثم توفي هل يطاف عنه؟

الجواب

من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "بينما رجل واقف مع رسول الله ﷺ إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال:
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا
[1] (رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265، مسلم في (الحج) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات برقم 1206.)
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فلم يأمر النبي ﷺ بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه
[2] (نشر في مجلة (التوعية الإسلامية في الحج) العدد السابع في 2/12/1404هـ، وفي كتاب (فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة) ص 108 طبعة عام 1408هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 333).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16353

زيارة المصدر الأصلي ↗