الشيخ ابن باز

السؤال

اختلفت المكاييل التي تعرف بها الأنصبة في الزكاة فما هو المعتمد في معرفتها في هذا الوقت حيث نجد اختلافًا بين علمائنا المعاصرين في تحديدها؟

الجواب

العمدة في ذلك على صاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق
[1] (نشر في كتاب (تحفة الإخوان) لسماحته ص 153، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 56. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/75).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5742

زيارة المصدر الأصلي ↗