بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

قام إلى خامسة ثم تذكر خطأه فماذا يفعل وماذا لو استمر في إتمام الركعة الزائدة ؟

سجود السهو

السؤال

نعم بارك الله فيكم. هذا السؤال من المستمع حسن أحمد الصديق من جدة وزارة البرق والبريد والهاتف يقول: شخص لحق الإمام في الركعة الأولى في الركوع، فلما سلم الإمام قام ظاناً أن عليه ركعة، فلما قام تذكر أنه ليس عليه شيء فماذا يفعل؟ وشخص آخر حصل له نفس الوضع إلا أنه لما تذكر أنه ليس عليه شيء استمر في تكميل الخامسة وسلم بعد سجدة السهو فما الحكم؟ وكذلك لو حصل وأكمل الخامسة ناسياً ولم يتذكر إلا بعد الانتهاء من الصلاة فما الحكم؟

الجواب

الشيخ: الواجب على الإنسان إذا قام إلى زائدة من صلاته، سواء كان مأموماً كما في السؤال أو كان غير مأموم، الواجب عليه إذا قام إلى زائدة في صلاته أن يرجع متى ذكر، حتى لو ذكر وهو راكع فإنه يجلس، أو ذكر بعد أن قام من الركوع فيجلس، أو ذكر وهو قائم قبل الركوع فيجلس، ولو شرع في القراءة، وعلى هذا فنقول في جواب السؤال الأول: الرجل الذي أدرك الركوع ثم قام ظاناً أنه لم يدرك الركعة ثم ذكر فإنه يجب عليه أن يجلس ويسلم؛ لأنه لم يفته شيء من الصلاة، وفي هذه الحال يكون الإمام قد تحمل عنه سجود السهو؛ لأنه غير مسبوق، والمأموم إذا لم يكن مسبوقاً فإن سهوه يتحمله الإمام. أما في السؤال الثاني: وهو الذي قام إلى زائدة ثم ذكر واستمر وسلم وسجد للسهو، فنقول: إن كان فعل ذلك متعمداً فصلاته باطلة؛ لأنه زاد فيها زيادة عن عمد، وإن كان غير متعمد بل يظن أنه إذا قام فإنه لا يرجع حتى يتم ركعته، فإن صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. وأما السؤال الثالث: الذي لم يذكر أنه زاد الركعة إلا وهو في التشهد، فإن هذا كما ذكره السائل يتم التشهد ويسلم ويسجد سجدتين بعد السلام وتتم صلاته.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • أدركوا مع الإمام ركعتين من صلاة العشاء وسلموا معه فهل تلزمهم الإعادة؟

    الذي فهمنا من كلام المرأة السائلة: أنها ما صلت إلا ركعتين، وعلى كل حال: إن كانت لم تصل إلا ركعتين وجب عليها الآن أن تعيد الصلاة أربع ركعات، وأما إذا كانت أكملت الركعتين بعد أن سلمت فعليها سجود السهو ب…

    ابن عثيمين· سجود السهو
  • سجود التلاوة خارج الصلاة مع القارئ

    الإمام هو القارئ إن سجد فاسجدوا خلفه وإن لم يسجد فلا تسجدوا؛ لأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم، فلم يسجد زيد، ولم يسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم…

    ابن عثيمين· سجود السهو
  • حكم تصويب الإمام في الصلاة

    الرد على الإمام في الصلاة لا بد منه سواء في الفاتحة أو غير الفاتحة، والإمام إذا سمع الرد يجب عليه أن يرجع للصواب، بعض الأئمة يقول: إنني إذا رد عليَّ الناس تلخبطت وعجزت أن أقرأ، نقول: الحمد الله، فدواء…

    ابن عثيمين· سجود السهو
  • حكم متابعة المأموم للإمام في الركعة الزائدة

    تنبيه الإمام بيّنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «ليسبح الرجال ولتصفق النساء». فيقول الرجل: سبحان الله. لكن أحياناً يقول للإمام وهو قائم إلى الخامسة في الرباعية: سبحان الله، ولكن الإمام ي…

    ابن عثيمين· سجود السهو