الشيخ ابن باز
حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة
مسائل فقهية متفرقةالسؤال
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟
الجواب
لا، يفعل ما يراه من المصلحة:
قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ
[البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.