الشيخ ابن باز

السؤال

رسالة من الرياض، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول: السائلة (و. م. خ) لها جمع من الأسئلة في أحدها تقول: لي أخ يريد الزواج من امرأة معينة، وهو شاب يخشى عليه، لكنه طلب منا نحن إخواته تمكينه من رؤيتها، دون علمها؛ شرط ألا يخل هذا بحكم الله  وذلك حتى لا يقع الحرج له، أو لها إذا كان رأيه ألا يتزوج بها، فما الحكم هنا؟ وما السبيل إلى ذلك؟ مع العلم بأننا -والحمد لله- محافظون على تطبيق ما يرضى عنه الله  .

الجواب

لا حرج في ذلك: أن تسعين في تمكينه من رؤيتها من دون خلوة، كأن تعزمها إحداكن، ثم ينظر إليها من باب، أو هوة، أو غير ذلك، وهي معكن، لا حرج في ذلك، النبي ﷺ رخص للصحابة أن ينظروا في المخطوبة، كان جابر لما أراد أن يتزوج امرأة جعل يتخبأ لها؛ حتى ينظر إليها.
فالمقصود: إذا كان النظر من دون خلوة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان يريد خطبتها، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا، إنما بشرط أن يكون مريدًا للخطبة؟
الجواب:
نعم، لا بد أن يكون مريدًا، وإلا فلا يجوز.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 15623

زيارة المصدر الأصلي ↗