بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

الأحكام المتعلقة بالمرأة المتوفى عنها زوجها

العدة والإحداد

السؤال

ما هي الأشياء المحظورة على المرأة التي مات زوجها في فترة العدة التي هي أربعة أشهر وعشرًا؟

الجواب

عليها أن تراعي خمسة أمور، المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور في زمن العدة، وهي أربعة أشهر وعشرًا إن كانت غير حامل، أما إن كانت حاملًا فإنها تعتد جميع مدة الحمل حتى تضع الحمل، ولو زاد على أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن الله يقول: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4] تراعي خمسة أمور: الأمر الأول: بقاؤها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل العدة؛ لأن الرسول أمر بعض النساء اللاتي توفي أزواجهن بالمكث في البيت حتى تنتهي، حتى يبلغ الكتاب أجله، لكن لها الخروج لحاجتها، للسوق تشتري من السوق حاجاتها، .. العلاج، تخرج إلى الدرس إن كانت مدرسة، أو طالبة، لحاجة من أهم الحاجات. الأمر الثاني: تجنب الملابس الجميلة، لا تلبس الملابس الجميلة -المصبوغات الجميلة- تلبس ملابس ما هي جميلة، سوداء أو خضراء أو زرقاء أو غير ذلك، لكن ما هي جميلة ما تلفت الأنظار. الثالث: عدم الطيب، لا تستعمل الطيب، لا البخور ولا غيره إلا إذا كانت تحيض؛ فإنها عند الطهر لا مانع أن تستعمل شيئًا من القسط، أو البخور على إثر طهرها؛ لأنه جاء النص بذلك. الرابع: عدم الحلي من الذهب والفضة والماس وأشباهه، لا تلبس الحلي، لا القلائد، ولا الأسورة، ولا نحوها كل ما يسمى حليًا. الخامس: عدم الكحل ونحوه، كالحناء والمكياج ونحوه، كل هذا تجتنب هذه الأشياء حتى تكمل العدة. أما كونها تكلم الناس، تكلم من يسلم عليها، أو يكلمها، أو تكلم بالهاتف؛ لا بأس بالتلفون، أو تسلم على أقاربها من النساء اللاتي يزرنها، أو تصافح النساء، أو محارمها كأخيها وعمها أو أقاربها غير المحارم إذا سلموا عليها، أو جيرانها، كل هذا لا بأس به مع مراعاة ما أوجب الله من الحشمة والحجاب وعدم الخلوة، إذا كان الذي سلم عليها غير محرم؛ فلا تكون خلوة، ولا يكون الكشف لما حرم الله، بل تكون محتجبة في وجهها وغيره، وتكون بعيدة عن الخلوة، عندها أحد، فلا تخلو بغير محرم. السؤال: تلبس الملابس البيضاء لا بأس؟ الجواب: تلبس ملابس ما فيها جمال، ما فيها فتنة، والبيضاء إذا كانت مخططة ما فيها فتنة، ولا تشبه بالرجال؛ لا بأس، ولها أن تعمل في بيتها مثل .. في بيتها، تطبخ، تكنس بيتها، تصعد إلى السطح، إلى القمر في الليل، في الحوش في الليل، بعض العامة يقولون: لا تخرج للقمر، هذا من جهلهم وغلطهم، لا بأس أن تمشي في القمر في الليل، في سطحها، أو في حوشها، ولا بأس أن تمشي حافية منتعلة، أو حافية لا بأس، لا بأس أن تذهب إلى حديقتها في البيت، المقصود: أنها تعمل كل شيء ما يعمله النساء، ماعدا الخمس هذه الأشياء التي بينت. السؤال: إذا لم يكن لها محرم في البيت الذي كانت تسكنه في حياة زوجها؟ الجواب: إذا كان عندها من يؤنسها: أمها، أو خالتها، أو بناتها؛ كفى، والحمد لله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • لم تعتد للوفاة جاهلة بالحكم فماذا يلزمها؟

    لا شيء عليها ما دامت جاهلة، وأما ترك زوجها لها مدة طويلة فهذا لا يمنع العدة كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس يقول: الرجل إذا طلق زوجته وقد غاب عنها مدة طويلة، فإنه لا عدة عليها، وإذا مات عنها وقد تركها…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • حكم خروج المتوفى عنها زوجها لتأثيث منزلها

    أرى أنه يجب عليها البقاء في المنزل الذي مات زوجها وهي فيه؛ لأن تأخير تأثيث الفِلة حتى تنتهي العدة لا يضر، لكن إن احتاجت إلى الخروج فإنها تخرج نهاراً وترجع ليلاً، أما الأشياء التي تمنع منها المحتدة فهي…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • هل للمرأة أن تتناول دواء لاستعجال الحيض إذا كانت في عدة من طلاق رجعي؟

    لا تفعل؛ لأن لزوجها الحق، لأنه ربما مع طول مدة العدة يراجعها، والإنسان إذا راجع زوجته في العدة يراجعها بدون مهر وبدون عقد، فكونها تستعجل الحيض لتنتهي العدة هذا فيه ضرر على الزوج وإسقاط لحقه، فلا تستعم…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد
  • متى تخرج المرأة من عدة الوفاة؟

    إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام من موته انتهت العدة، لكن إذا كان قد مات في نصف النهار مثلاً فإنها تكمل إلى الغروب، وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها: أن بعض العوام يقولون: إذا انتهت العدة من الوفاة فإن المرأ…

    ابن عثيمين· العدة والإحداد