بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم المسح على الجورب والنعل

المسح على الخفين

الجواب

الجواب: هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه لا يبطل الوضوء بذلك؛ لأن الحكم حينئذ للجورب، أما إذا مسح عليهما جميعا فالحكم يتعلق بهما جميعًا، فإذا خلع الواحد خلع الآخر وبطل وضوؤه. ومما ينبغي التنبه عليه أن المسح على ظاهر القدم فقط، ولا يحتاج إلى العقب ولا أسفل الخف، فمتى مسح على ظاهر قدميه كفى، ولأن النبي ﷺ كان يمسح على ظاهر الخفين فقط، ولا يجب مسح العقب ولا مسح الأسفل، وإنما السنة مسح الظاهر فقط؛ لما ثبت عن علي  أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي ﷺ يمسح على ظاهر خفيه . وأما مسألة الجبيرة كأن يكون على الإنسان جبيرة على قدمه أو على ذراعه أو في وجهه جرح، فإنه يمسح عليها، وليس لها وقت معين، ما دامت موجودة يمسح ولو طالت المدة حتى يشفى ما تحتها ثم يزيلها، وليس لهذا حد محدود إلا العافية، ويمسح على الجبيرة كلها، ولو كانت وضعت على غير طهارة كما لو جرح مثلا في يده أو في رجله وهو على غير وضوء، ثم وضع الطبيب عليه الجبيرة، فإنه يمسح مطلقًا على الراجح، ولو كان وضعها حين وضعها على غير وضوء. وهكذا في غسل الجنابة، فإذا كان في ظهره أو في جنبه "لزقة" أو جبيرة فإنه يمر عليها الماء ويكفي، ولا حاجة إلى أن يزيلها، بل متى مر عليها الماء كفى حتى يعافيه الله، وليس عليه تيمم، بل يكفيه مرور الماء عليها [1] . من برنامج نور على الدرب، الشريط الرابع عشر. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/69).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • لبس جورباً ومسح عليه ثم لبس آخر فهل له المسح عليه؟

    إذا لبس جورباً ويمسح عليه ثم نزعه ولبس آخر نظرنا: إن كان بعد مسح الأول فإنه لا يمسح على الآخر، وأما إذا كان نزعه -أي: نزع الأول- قبل أن يمسحه بل هو على طهارته ثم غير الجورب، فهنا تبتدئ المدة من أول مس…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • حكم المسح على الحذاء ثم خلعها والصلاة بالجورب فقط

    هذه غلط؛ لأن القاعدة: أن الإنسان إذا مسح على شيء تعلق الحكم به، فإذا مسح على الكنادر (الحذاء) ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فلا بد أن يتوضأ وضوءاً كاملاً بغسل رجليه، ولهذا نقول: الأفضل في مثل هذه الحال أن ي…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • حكم المسح على الخف إذا كان دون الكعبين

    إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين: «فليلبس الخفين ول…

    ابن عثيمين· المسح على الخفين
  • من كان يمسح على ظاهر الجبيرة هل يلزمه إعادة الصلوات؟

    أقول: إنه لا إعادة عليه في صلاته، وإن كان لا يمسح من الجبيرة إلا ظاهرها، والدليل على هذا: عمار بن ياسر -رضي الله عنه- بعثه النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنب، احتلم في الليل ولم يجد الماء، فجعل …

    ابن عثيمين· المسح على الخفين