الشيخ ابن باز

السؤال

هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه يقول: ما حكم الشك في الطواف، هل هو كامل أو ناقص أو زائد، أفيدونا وفقكم الله؟

الجواب

الجواب: الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، فإذا شك هل طاف شوطين أو ثلاثة؟ يجعلها شوطين، وإذا شك هل طاف ثلاثة أو أربعة؟ يجعلها ثلاثة، وإذا شك هل هي ستة أو سبعة؟ يجعلها ستة ويأتي بالسابع، يعني: يبني على اليقين، حتى يكمل السبع بيقين، هذا الواجب عليه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4524

زيارة المصدر الأصلي ↗