الجواب: ذلك جائز لمسيس الحاجة إليها [1] ؛ ولأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك، ولأن ذلك من وسائل التبليغ عن الله ورسوله، وهو مأمور به شرعًا. ولأن الرسول ﷺ أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود؛ ليترجم كتبهم للنبي ﷺ فدل ذلك على أن جنس الترجمة من العربية وإليها أمر مطلوب عند الحاجة إليه، بشرط أن يكون المترجم عالمًا باللغتين، أمينًا في ذلك [2] . أي إلى ترجمة معاني القرآن؛ وهي تفسيره، أما ترجمة ألفاظه فلا تجوز. نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 387).