الشيخ ابن باز

السؤال

هل يدخل في صلة الأرحام أقارب زوجتي، ووالديها، وإخوتها، وأخواتها، وأزواج أخواتها؟

الجواب

أقارب الزوجة ليسوا بأرحام، ولكنهم أصهار، وإنما أرحام لها، هم أرحام لزوجتك، وأما أنت فليسوا أرحامًا لك، أبوها، وإخوانها، وأخواتها، وأخوالها، وخالاتها، وأعمامها، وعماتها، وسائر قراباتها هم أقارب لها، وأرحام لها هي، عليها أن تصلهم حسب طاقتها، وأما أنت فليسوا أرحامًا لك ولكنهم أصهار لك، لكن إذا أحسنت إليهم بالكلام الطيب، والفعل الطيب؛ هذا طيب، ولكن ليسوا من الأرحام الذين قطيعتهم قطيعة رحم، وإنما الإحسان إليهم من باب مكارم الأخلاق.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 2840

زيارة المصدر الأصلي ↗