الشيخ ابن باز

السؤال

هل يصح أن يأتَمَّ المأمومُ بالذي يُتم، سواء كان المأموم ممن أدرك بعض الصلاة مع الجماعة الأولى، أو جاء بعد انقضاء صلاة الجماعة؟

الجواب

يجوز، يجوز أن يجعل الذي يقضي إمامًا له، ثم إذا سلم الذي يقضي يتمم هو، وإن صلَّى وحده أو صلّوا جماعةً وحدهم؛ كفى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21654

زيارة المصدر الأصلي ↗