بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم من حلف ألا تدخل بيته هدية معينة ثم دخلت

الأيمان والنذور

الجواب

الجواب: أولًا: هذا لغو لا يجوز، تحريم الحلال لا يجوز، عليك التوبة إلى الله من ذلك. الأمر الثاني: على حسب نيتك، إن كنت قصدت الامتناع منها، ولم تقصد تحريم زوجتك، ولا طلاقها؛ فعليك كفارة يمين، والحمد لله، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم.. عشرة، كل واحد له نصف الصاع من التمر، أو الرز، أو الحنطة، كيلو ونصف كل واحد. أما إن كنت أردت تحريم الزوجة؛ فعليك كفارة الظهار، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقرب زوجتك، كل صاع بين اثنين، يعني: كل صاع ثلاثة كيلو ... كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو غيره، أو حنطة، أو أرز. أما إن كنت أردت الطلاق، أردت أنها إذا دخلت بيتك تكن امرأتك طالقًا؛ فإنه يقع بها طلقة واحدة إذا كنت أردت الطلاق، وتراجعها في الحال، تشهد اثنين من إخوانك الطيبين، تشهدهم أنك راجعت زوجتك. الخلاصة: أن لك في هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول: أن تكون أردت الامتناع فقط، فهذا فيه كفارة يمين لما استعملتموها، ودخلت البيت، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة، كل واحد له نصف الصاع، كيلو ونصف، أو كسوة ........ تجزئه في الصلاة. الحال الثاني: أن تكون أردت التحريم، تحريمها عليك، تحريم الزوجة بذلك إن دخلت البيت، فهذا فيه كفارة الظهار، كما بينها الله في سورة المجادلة، وهي: عتق رقبة مؤمنة قبل أن تمس زوجتك، فإن عجزت؛ تصم شهرين متتابعين، ستين يومًا قبل أن تمس زوجتك، فإن لم تقدر -لا هذا ولا هذا- فعليك إطعام ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين، ومقدار ذلك تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر، أو أرز، أو حنطة، أو ذرة، ونحو ذلك، مع التوبة والاستغفار. الحال الثالث: أن تكون أردت الطلاق، أردت أنها إن دخلت بيتك فهي مطلقة زوجتك، فهذا الكلام يقع به طلقة، ولك مراجعتها في العدة، بشهادة اثنين، تشهد اثنين من أهل السنة، تشهد اثنين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، نسأل الله للجميع الهداية، نعم. المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا، إذا أذنتم لي سماحة الشيخ بعرض ما أعرفة عن أحوال الناس في مثل هذا الباب. الشيخ: نعم. المقدم: مثل هذا الباب يغلب عليه أنهم يريدون توفير الهدية للمهدي، بحيث لا يكلف نفسه، فحينئذٍ لا بد لسماحتكم من تعليق وحكم آخر؟ الشيخ: على كل حال هو هذا التفصيل إذا كان أراد الامتناع من قبولها توفيرًا له، ورحمة له، وعدم تكليف له؛ فهو إذا قبلها فيها كفارة اليمين، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • نذرت على أولادها أن لا يفعلوا كذا ..فخالفوها فماذا يلزمها؟

    أولاً: ننهى عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً». حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر؛ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه. ثانياً: بالنسبة لقض…

    ابن عثيمين· الأيمان والنذور
  • صام عن كفارة اليمين مع القدرة على الإطعام..فما حكم صومه ؟

    إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة، وعليه أن يأتي بالكفارة، لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم. ولقد اشتهر عند كثير من ا…

    ابن عثيمين· الأيمان والنذور
  • صام ثلاثة أيام في كفارة يمين مع القدرة على الإطعام فماذا يلزمه؟

    إذا صام الإنسان في كفارة اليمين وهو قادر على إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن الصوم يكون نافلة، وعليه أن يأتي بالكفارة، لكن الصوم لا يضيع يكون نافلة له وليطعم. ولقد اشتهر عند كثير من ا…

    ابن عثيمين· الأيمان والنذور
  • نذرت أن تقرأ سورة البقرة كل يوم إن شفاها الله ثم وجدت صعوبة..فماذا يلزمها؟

    أقول: إذا وجدت صعوبة فمن الذي أوجب عليها النذر؟ هي التي أوجبت على نفسها النذر؛ ولهذا لو أن الناس فقهوا ما نذروا أبداً؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال:« إنه لا يأتي بخير». اسمع…

    ابن عثيمين· الأيمان والنذور