الجواب: لا نعلم في هذا بأسًا إن شاء الله إذا كان قليلًا ودعت إليه الحاجةُ، نرجو ألا حرج في ذلك، لا ينبغي التَّشديد في هذا، نرجو ألا حرج في ذلك إن شاء الله، نحن نستعمله وغيرنا.
الجواب: لا يجوز استخدامهم في الحاجات الأخرى إلا بطريقةٍ خاصةٍ بينه وبين الخادم في غير وقت العمل، فإذا تراضى هو والخادم في أوقاتٍ أخرى أنه يخدمه ويُعطيه ما يُرضيه ويُعينه فهذا شيءٌ إليه، أما وقت العمل …
الجواب: الواجب على العامل والموظف أن يتَّقي الله، وأن لا يستعمل ما تحت يده إلا بما أباحته الدولة وأذنت فيه، فإذا كان الشيء الذي يفعله مباحًا له فلا بأس، وإلا فليحذر، وإذا شكَّ يتورّع ويترك ما شكَّ فيه…
إذا علم ذلك لا يساعد، أما إذا لم يعلم فالإشاعات ما عليها عمل، أما إذا علم أن الشركة أموالها حرام لا يعمل فيها. السؤال: طيب، هل عليه ترك العمل؟ الشيخ: إذا علم، أما الإشاعات ما تنفع. السؤال: ما تنفع الإ…
على حسب ما عندهم، إذا صار عندهم عند الحاجات الضرورية على حسب ما يفسّرونها هم إجازة ضرورية، العمرة ما هي بضرورية، لا بدّ يصرح لهم يقول بآخذ عمرة ويبيّن، أما إن كان مقصوده الحاجة فالعمرة حاجة، مصلحة. س:…