الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: إذا حلف شخص على شخص آخر بأن يدخل محله أو يأخذ شيئًا معينًا مثلًا ولم يوافق المحلوف عليه، فهل يلزم الحالف كفارة أفتونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب

نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9368

زيارة المصدر الأصلي ↗