الشيخ ابن باز

السؤال

يقول السائل هذا يا سماحة الشيخ! ما حكم من يصلي وهو واضع العمامة على الجبهة، حتى تصل إلى حاجب العين، أي: أنه مغطي موضع السجود وهو الجبهة؟

الجواب

الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يرفع العمامة ويسجد على المصلى، ولو سجد على عمامته أو على طرف بشته لا بأس، لكن الأفضل أن تكون جبهته على المصلى هذا هو الأفضل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17353

زيارة المصدر الأصلي ↗