الشيخ ابن باز

السؤال

إذا قال: إذا خرجت وإذا فعلت ِ كذا فأنتِ عليّ حرام، فهل يُسأل عن نيته؟

الجواب

هل قصده تحريمها أو منعها بس؟ أما إذا كان قصده منعها فهذا عليه كفارة يمين، وإذا كان قصده تحريمها فحكمه الظهار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6385

زيارة المصدر الأصلي ↗