بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

الطلقات المتبقية لمن تزوجت مطلقته بآخر ثم عادت إليه

الطلاق

السؤال

هل الزوجة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات، ثم تزوجت زوجًا آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول، هل لهذا الزوج ثلاث طلقات جديدة؟

الجواب

نعم، إذا طلقها الزوج آخر الطلاق، ثم تزوجت زوجًا شرعيًا، ووطئها، ودخل بها، ثم عادت إلى زوجها الأول بعد الطلاق، أو بعد الموت يكون له ثلاث طلقات مثل ما صار في النكاح الأول. لكن لو ما طلقها إلا واحدة، أو طلقها ثنتين، ثم تزوجت، ثم عادت إليه؛ فليس له إلا ما بقي من طلاقها الأول واحدة، أو اثنتين، هذا الذي بقي له، أما إذا كان قد استوفاها، ثم نكحت نكاحًا شرعيًا، ثم طلقت، أو مات زوجها بعد الدخول بها بعد وطئها؛ فإن زوجها الأول إذا تزوجها ترجع له بثلاث طلقات كالنكاح الأول. السؤال: وكذلك البائن بينونة صغرى، ثم تزوجها زوجها، فهل يحسب عليه الطلقة الأولى؟ الجواب: تقدم نعم، إذا كان طلقها واحدة، أو ثنتين، ثم رجعت إليه بنكاح جديد مخلوعة، أو مفسوخة؛ فإنها ترجع على الطلاق الباقي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق