الشيخ ابن باز

السؤال

في الوضوء لو قدَّم اليُسرى على اليُمنى؟

الجواب

الصواب أنه لا يجوز، وفيه خلافٌ مشهور: الأكثر يرون أنه من باب الاستحباب، ولكن مواظبة النبي ﷺ على تقديم اليمين في يديه ورجليه -وهو المفسِّر لما أُجمل في القرآن- يقتضي ترجيح قول مَن قال بوجوب التيامن في هذا، وفي حديث أبي هريرة:
إذا لبستُم وتوضَّأتُم فابدؤوا بميامنكم
الحاصل أن الرسول ﷺ فسَّر الآية في قوله جلَّ وعلا:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
[المائدة:6]، فعمله تفسير لهذا عليه الصلاة والسلام، وقد بدأ باليمين في يديه، وبدأ باليمين في رجليه، فالواجب الأخذ بذلك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24108

زيارة المصدر الأصلي ↗