الشيخ ابن عثيمين

السؤال

عندي ولد مشلول، وأفكر في الحج عنه؛ لأنه لو حج بنفسه فأخاف أن يأتيه الضرر، فهل يجوز أن أحج عنه؟

الجواب

إذا كان الولد مشلولاً -كما قلتَ- فإنه يجوز لك أن تحج عنه الفريضة إذا كنتَ قد حججت عن نفسك.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗