الشيخ ابن باز

السؤال

من نذر على نفسه الحج ومات وليس وراءه تركة، هل يكون القضاء استحبابًا أو وجوبًا؟

الجواب

إن تيسر من بعض الورثة أو غيرهم أن يحج عنه، فذلك مستحب، وفاعله مأجور، وإلا فليس عليه شيء؛ لقول الله سبحانه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ
[التغابن:16]، مثل الدين، إذا قضوا عنه فقد أحسنوا، وإلا فلا حرج إذا لم يخلف تركة
[1] (أجاب عنه سماحته من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/180).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19740

زيارة المصدر الأصلي ↗