الشيخ ابن باز

السؤال

صلى الظهر ركعتين ثم نُبّه، فهل له أن يأتي بتكبيرة الإحرام، والاستفتاح، أو يأتي بالركعتين المتبقية مباشرة؟

الجواب

يأتي بالركعتين مباشرة، ويكفي، ينهض بتكبير.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23603

زيارة المصدر الأصلي ↗