الشيخ ابن عثيمين
وجوب تجديد العقد وتسمية المهر لمن طلق زوجته وانتهت عدتها وأراد أن يراجعها
الطلاقالسؤال
رجل طلق زوجته لأول مرة طلاقاً رجعياً ولم يراجعها حتى انتهت مدة المراجعة فيقول: هل ترجع لي الآن بعقد جديد، أم يكتفى بالشهود، مع العلم: أنه لو كان بعقد جديد ربما طمعوا بي وتعسرت المراجعة؟
الجواب
إذا تمت العدة حرمت على الزوج وصار الزوج كسائر الناس، يخطبها من جديد، ويعقد لها من جديد، ويسلم المهر الذي يتفق الطرفان عليه، ولا بد، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق:2].