الشيخ ابن عثيمين
هل يصلي في الخفين إذا مسح عليهما قبل انتهاء المدة بفترة يسيرة؟
المسح على الخفينالسؤال
إذا مسح الإنسان على الخفين قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة هل يصلي فيه؟
الجواب
إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء؛ بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل.