الشيخ ابن باز
هل يصح أن تكون المرأة مَحْرَمًا لأخرى؟
قضايا المرأةالسؤال
هل صحيحٌ ما يُقال بأنَّ المرأتين تكونان مَحْرَمًا لبعضهما، أو أربع حريم يحرم بعضهنَّ لبعض؟
الجواب
ليس بصحيحٍ، المرأة ما تكون محرمًا لغيرها، لا لبنتها، ولا لأمِّها، ولا لأختها، المحرم يكون الرجل، يقول النبيُّ ﷺ:
لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ منها
، ثم ذكر زوجَها وأباها ونحوه.
فالمحرم هو الرجل الذي تحرم عليه على التَّأبيد بنسبٍ أو سببٍ مباحٍ: كالمصاهرة، والرضاع، هذا المحرم: زوجها، أبوها، أخوها، ولدها، عمُّها، خالها، هذا المحرم، ابن أخيها، نعم.