الشيخ ابن باز

السؤال

إذا ناحَت المرأةُ على ابنها هل يحصل لها هذا الثَّواب (في حديث: ما مِن مُسلِمٍ يَموتُ لَه ثَلاثةٌ مِنَ الولَدِ ما لَم يَبلُغوا الحِنثَ إلا تلقَّوهُ مِن أبوابِ الجنَّةِ الثَّمانيةِ مِن أيِّها شاءَ دخَل )؟

الجواب

يُخشى عليها، الحديث مُطلق لكن يُخشى عليها، فالمراد الاحتساب والصبر، والنياحة منكر، وهي من أسباب العذاب، فيُخشى عليها، ولهذا جاء في الحديث:
النَّائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جربٍ
س: حديث:
لعن الله النَّائحة والمُسْتَمِعَة
؟
ج: كذلك حديث أم عطية -نسأل الله العافية- والحديث الآخر:
أنا بريءٌ من الصَّالقة والحالقة والشَّاقَّة
،
ليس منا من ضرب الخدود، أو شقَّ الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية
س: يُشترط أن تكون له عقيقة؟
ج: العقيقة سنة، فإذا صبر واحتسب ولو ما عقَّ عنه له أجر.
س: في حديث: الولد مُرْتَهِنٌ بعقيقته؟
ج: مُرْتَهِنٌ ما بَيَّنَ الارتهان، فالله أعلم بالارتهان، هذا علمه إلى الله، وقول بعض الناس: من الشَّفاعة، ما عليه دليل.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21862

زيارة المصدر الأصلي ↗