الشيخ ابن باز

السؤال

ذهب الإنسان من الرياض إلى مكة للعمرة بنية عمرة واحدة، وبعدما اعتمر فكر بالعمرة الثانية، فهل يجوز له ذلك، وإذا كان يجوز من أين يحرم بالعمرة؟

الجواب

لا حرج إذا اعتمر ثم أراد أن يعتمر عن أبيه الميت أو أمه أو نحو ذلك يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفات، يعني إلى الحل ويحرم بالعمرة الجديدة من الحل خارج الحرم، كما اعتمرت عائشة بأمر النبي من التنعيم عليه الصلاة والسلام.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24663

زيارة المصدر الأصلي ↗