الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كانت المرأة متضررة بالحمل فهل يجوز أن تسوّي عملية لإزالة مبايض الحمل ونحو ذلك؟

الجواب

إذا كان عليها ضرر بيّن؛ فيُسْتَشار الطبيبات الخاصات والأطباء الخاصون، إذا كان الضرر بينًا؛ فلا بأس بربط الرحم.
س: إزالته؟
الشيخ: لا بد من تحقق الضرر الذي لا يُحتمل.
س: إذا تحقق ذلك هل يُزال الرحم؟
الشيخ: لا بأس؛ يُزال أو يُربط.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23272

زيارة المصدر الأصلي ↗