الشيخ ابن باز

الجواب

إذا عجَّلها ما في بأس، بنية الزكاة، إذا كان الحولُ مثلًا يحلّ في رمضان أو في رجب، وعجَّلها اليوم، شاف فقيرًا محتاجًا فأعطاه إياها بنية الزكاة لا بأس، إخراجها قبل الحول ولو كلها، سواء كلها أو بعضها.
[1]
02 شرح الأصول الثلاثة

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31691

زيارة المصدر الأصلي ↗