الشيخ ابن باز
هل يجوز التيمم لمن خاف فوات الوقت؟
التيممالسؤال
غلب على ظنه وجود الماء لكن يخاف من فوات الوقت؟
الجواب
يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
[النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت.
س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟
الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
[النساء:43] إذا وجد الماء في الصلاة وحضر عنده يقطعها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة.