الشيخ ابن باز

السؤال

غلب على ظنه وجود الماء لكن يخاف من فوات الوقت؟

الجواب

يصلي بالتيمم إذا كان ما عنده ماء:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
[النساء:43] إلا إذا كان قريبًا يذهب إلى الماء، ولا يجوز التيمم ما دام في الوقت.
س: إذا حضر الماء أثناء الصلاة هل يقطعها؟
الشيخ: الأقرب أنه يقطع الصلاة، ويتوضأ؛ لعموم قوله:
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
[النساء:43] إذا وجد الماء في الصلاة وحضر عنده يقطعها، ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23569

زيارة المصدر الأصلي ↗