الشيخ ابن عثيمين
هل يجزئ في كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟
الأيمان والنذورالسؤال
هل تجزئ كفارة اليمين إطعام خمسة وكسوة خمسة؟
الجواب
تقصد التفريق؟
السائل: نعم.
الشيخ: الظاهر أنه يجوز، أي: يجعل بعض الكفارة إطعاماً وبعضها كسوة، والأفضل أن تكون من نوع واحد، إطعام عشرة أو كسوتهم.