الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة للذي حجّ عن الغير ما يُشترط أنه يُوصِي؟

الجواب

ولو ما وصّى، لكن يُشترط أنه قد حج عن نفسه، لا بدّ للحاج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، قد اعتمر عن نفسه.
س: إذا كان مُفَرِّطًا في تَرْك الحج؟
الشيخ: ولو مفرِّط يُحَجُّ عنه ويُدْعَى له بالمغفرة والعفو.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22856

زيارة المصدر الأصلي ↗