الشيخ ابن باز

السؤال

يقول السائل (ن. ح. م): هل الصلاة لا تصح إذا لم يزِل المسلم أو المسلمة شعر الإبط والعانة؟ أفيدونا بذلك.

الجواب

الصلاة صحيحة، ليس من شرطها زوال الإبط والعانة، لكن سنة للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه، وألا يتركها أكثر من أربعين، يقول أنس
: «وقت لنا في قص الشارب، وقلم الظفر، ونتف الإبط، وحلق العانة، ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة» وفي لفظ: «وقّت لنا رسول الله ﷺ ذلك».
فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12857

زيارة المصدر الأصلي ↗