الشيخ ابن عثيمين

السؤال

أحسن الله إليكم. من جامعة الملك سعود بالرياض، السائل م.ف.س يقول: هل يجوز للشخص أن يقصر من لحيته، وما هو الحد الأدنى في ذلك، أو يطلقها كاملة؟

الجواب

الشيخ: الواجب إطلاقها كاملة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «خالفوا المجوس، أعفوا اللحى وحفوا الشوارب». وفي لفظ: «أرخوا اللحى وحفوا الشوارب». فالواجب إبقاء اللحية كما هي ولا يتعرض لها بقص ولا بحلق. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗