الشيخ ابن باز

السؤال

الصحيح أن قراءة الفاتحة فرض على المأموم؟

الجواب

نعم، المأموم يقرأها سرًّا، لكنها واجبة في حق المأموم، إذا سقطت جهلاً أو نسيانًا سقطت، أو تركها جهلاً أو نسيانًا، أو جاء والإمام راكع سقطت عنه؛ لحديث:
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها
. وفي حديث أبي بكرة لما جاء والنبي راكع لم يأمره بقضاء الركعة، واجبة في حق المأموم، تسقط بالجهل والنسيان.
س: في السرية والجهرية سواء؟
الشيخ: نعم، لكن تسقط بالجهل والنسيان في حق المأموم، والعجز إذا جاء والإمام راكع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23746

زيارة المصدر الأصلي ↗