الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، فهل تجب الزكاة إذا بلغت النصاب؟ وما هو نصابها بالكيلو؟

الجواب

أقول: بارك الله فيك هذه النخيل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب؛ لعموم الأدلة الدالة على ذلك، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر».

والنصاب هو ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويعتبر النصاب بزنة التمر عند يبسه لا بقيمته عند كونه رطباً؛ لأنه قد يكون في حال الرطب يبلغ النصاب، ولكن إذا يبس لا يبلغ النصاب، فالعبرة به يابساً، أي: إذا صار تمراً.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗