الشيخ ابن باز

الجواب

نعم، القرض إذا صار إليك، وحال عليه الحول تزكيه، صار مال إليك، إذا اقترضت من زيد ألف ريال، أو ألفين، أو مائة ألف، أو أكثر، وحال عليه الحول، وهو عندك تزكيه؛ لأنه مالك فهو مال لك، وصار دينًا عليك لأخيك، فعليك بأن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتك بالعطاء والهبة، والتي جاءتك من غير ذلك بالطرق الشرعية.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 1058

زيارة المصدر الأصلي ↗