الشيخ ابن باز

السؤال

يسأل سؤال آخر ويقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟

الجواب

لا حرج في ذلك صلاته صحيحة، فلو أن إنسانًا متنفل، وأم الناس وهم مفترضون صحت صلاته وصلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين:
أن معاذًا

كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة
فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك -عليه الصلاة والسلام- ومثل هذا لا يخفى عليه -عليه الصلاة والسلام- كما ثبت عنه ﷺ:
أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين
، فكانت الأولى فرضه، والثانية نفل له، وهي فرض للصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 9112

زيارة المصدر الأصلي ↗