الشيخ ابن باز

السؤال

دية المرأة مثل دية الرجل؟

الجواب

نصف الدية، المرأة نصف الدية.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الجنايات)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 6425

زيارة المصدر الأصلي ↗