الشيخ ابن باز

السؤال

إذا حلف قبل البلوغ ورجع عن الحلف بعد البلوغ؛ يلزمه الكفارة؟

الجواب

العلماء اختلفوا في أيمان الصغار ونذورهم: هل تنعقد أو ما تنعقد قبل البلوغ؟ والأظهر أنها لا تنعقد؛ لقول النبي ﷺ:
رُفع القلم عن ثلاثة
منهم
الصغير حتى يبلغ

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24018

زيارة المصدر الأصلي ↗