الشيخ ابن باز

السؤال

إذا تاب الزاني أو الزانية من دون إقامة حدٍّ؟

الجواب

يكفي، ما يُلام، التوبة تكفي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24404

زيارة المصدر الأصلي ↗