الشيخ ابن باز

السؤال

ما يُشترط أنه ينوي المسح على الخفَّين قبل أن يلبسهما؟

الجواب

لا، ما يشترط، إذا لبسهما على طهارةٍ كفى، والحمد لله، ولو ما نوى قبل الوضوء.
[1]
05 من قوله: (وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 31520

زيارة المصدر الأصلي ↗