الشيخ ابن باز

السؤال

في صوم النذر للمرأة هل تستأذن زوجها؟

الجواب

النذر والكفَّارة محل نظر: إن كان مطلقًا يمكن تأخيره، وإن كان معينًا لا بدّ أن تُبادر به ويُلحق بالفريضة، كصوم يومٍ معين، أو شهر معين؛ لأنه فريضة، أما إن كان مطلقًا فيُمكن تأخيره إلى وقتٍ ما.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21656

زيارة المصدر الأصلي ↗