الشيخ ابن عثيمين
هل تجب الزكاة في الحلبة وحب الرشاد وكم نصابهما ؟
زكاة الحبوب والثمارالسؤال
بعض المزارعين؛ يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟
الجواب
تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.
السائل:
وما هو النصاب فيهما؟
الشيخ:
ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.