الشيخ ابن عثيمين

السؤال

بعض المزارعين؛ يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟

الجواب

تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.



السائل:

وما هو النصاب فيهما؟



الشيخ:

ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗