الشيخ ابن عثيمين

السؤال

امرأة تقول لأبنائها: علي نذر ألا تفعلوا كذا. فيفعلوا وهي لم تسم، فماذا عليها؟

الجواب

أولاً: ننهى عن النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً».

حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر؛ لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه.

ثانياً: بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين؛ لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين، فتطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة، فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗