الشيخ ابن باز

السؤال

إذا أم رجل صبيين فأكثر، فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه، وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟

الجواب

المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كانا قد بلغا سبعًا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه؛ لأن النبي ﷺ صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي ﷺ جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه.
أما الواحد فإنه يكون عن يمينه، سواء أكان رجلًا أو صبيًا؛ لأن النبي ﷺ لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه.
وهكذا أنس

صلى مع النبي ﷺ في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه، أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي ﷺ لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس
[1]
من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم إلى سماحته، وطبعها الأخ / محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/197).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4808

زيارة المصدر الأصلي ↗