الشيخ ابن باز

السؤال

له سؤال آخر -لو تكرمتم سماحة الشيخ- يقول: من المعروف أن كفارة اليمين بعد الصوم إطعام عشرة مساكين، كم نعطي لكل مسكين من المال؟ جزاكم الله عنا خيرًا.

الجواب

يعطى كل مسكين على الراجح نصف صاع، كيلو ونص، نصف صاع من قوت البلد، يعني: من خمسة خمسة أصواع، للعشرة خمسة أصواع، لكل واحد نصف الصاع، صاع النبي -عليه الصلاة والسلام- .. يقدر بكيلو ونصف تقريبًا، على سبيل التقريب والاحتياط، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، أما من المال؟
الشيخ: الكفارة من الطعام أو كسوة، إما طعام وإلا كسوة، أو عتق، فإن عجز صام ثلاثة أيام، هذه كفارة اليمين.
المقدم: بارك الله فيكم، أما المال فلا؟
الشيخ: نعم، نقود لا.
المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10567

زيارة المصدر الأصلي ↗